الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

41

أحكام النساء

السّؤال 89 : امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل ، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها واضطراب وقتها ، فما تكليفها ؟ هل تبطل عباداتها ؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة . فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام وأداء عباداتها ؟ الجواب : إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة وبعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الأولى فتعتبر مضطربة ، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض ، وإذا رأته أكثر من عشرة أيّام وكان يحمل صفات الحيض ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً ، وإذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها . السّؤال 90 : كما ورد في المسألة 432 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام ، فهل أنّ المراد هو عشرة أيّام بلياليها ، أو المراد الأيّام فقط دون الليالي ؟ وعلى الفرض الثاني إذا استمر الدم إلى الليلة الحادية عشر فما حكمها ؟ الجواب : إنّ المعيار هو الأيّام فقط ولا تحسب الليلة الأخيرة من العادة ويجب عليها العمل طبقاً لأحكام المستحاضة . السّؤال 91 : إنّ بعض النسوة يستخدمن جهازاً داخل الرحم يمنع من الحمل ، وهذا الجهاز قد يؤدي أحياناً إلى زيادة في نسبة خروج الدم لديهن ، فلو تجاوزت العادة في مثل هؤلاء النسوة أكثر من عشرة أيّام بسبب وجود هذا الجهاز داخل الرحم فما هو الحكم ؟ الجواب : إذا كان خروج الدم بسبب الجرح الذي يخلفه الجهاز المذكور فلا حكم لها سوى تطهير الموضع ، وإذا تجاوز الدم لديها أكثر من المعتاد في عادتها الشهرية تجري أحكام العادة أيضاً ، ولكن على أيّة حال لا ينبغي أن يتجاوز دم الحيض عشرة أيّام ، فلو تجاوز الدم لا يحسب من الحيض حتّى لو كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام حيث يجب عليها أن تجعل من أيّام عادتها حيضاً إلّا أن تتغير عادتها بمرور الزمان .